الاسد يصدر مرسوما يقضي بالغاء احدى مواد قانون العقوبات
المتعلقة بجرائم الشرف
اصدر
الرئيس السوري بشار الاسد اليوم مرسوما
تشريعيا يقضي بالغاء احدى مواد قانون
العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف التي
اثارت جدلا واسعا لدى اوساط المجتمع
السوري الذي طالب بتشديد عقوبة مرتكبي
جرائم الشرف التي يذهب ضحيتها سنويا
العشرات من الاناث.
وقال بيان رئاسي سوري انه تمت الاستعاضة
عن المادة 548 بنص " يستفيد من العذر
المخفف من فاجا زوجه او احد اصوله او
فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في
صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على
قتلها او ايذائها او على قتل او ايذاء
احدهما بغير عمد على ان لاتقل العقوبة عن
الحبس مدة سنتين في القتل".
وقالت مصادر حقوقية ان المادة الملغاة
كانت تنص على انه يستفيد من ضبط زوجته
بجرم الزنا المشهود من مادة الاعذار
المحلة لارتكاب جريمة الشرف وموانع
العقوبات.
يذكر ان المادة 548 من قانون العقوبات
كانت تحرض على قتل النساء تحت عنوان جرائم
الشرف ولاتنص على معاقبة الرجل وتشجعه على
القتل حيث يعاقب بالسجن لمدة تترواح من
ستة اشهر الى سنة.
وكانت العاصمة السورية دمشق قد استضافت في
اكتوبر الماضي ملتقى حول جرائم الشرف
شاركت فيه فعاليات دينية واكاديمية واهلية
وعدد من الوزراء واعضاء مجلس الشعب ونظمته
الهيئة السورية للاسرة بالتعاون مع وزارتي
العدل والاوقاف.
واوصى الملتقى بضرورة تقليص قانون
العقوبات السوري بحيث لا تقل عقوبة القاتل
عن 15 عاما والغاء المادة 548 من قانون
العقوبات نهائيا
المصدر:وكالة
كونا كويتية -
أية
اعادة نشر من دون ذكر
المصدر تسبب ملاحقه
قانونيه