|
سبق وأن تناولت بعض
مواقع الانترنت السورية قضية ترشيحي لمجلس الشعب للدور
التشريعي التاسع والتشهير المبرمج لي ، تارة باسم ناشط حقوقي
لايريد ذكر اسمه وتارة باسم مصدر قضائي أو حقوقي وبدون ذكر
اسمه أيضا..
إني أكنّ كل الاحترام للقضاء كونه السلطة التي يحتكم إليها
الناس لانصافهم و هي السلطة المنفصلة عن باقي السلطات وهكذا
يجب أن تكون.
كم تمنيت أن لا أدخل في حيثيات القضية وملابساتها, ولكن لطالما
حصل ذلك من بعض المواقع الألكترونية فما عليّ إلا أن أنوّه عن
بعض النقاط الهامة والتي يجب أن يعلمها الجميع ، وأنوّه هنا عن
بعض النقاط وليس كلها لأنه إذا أردت الحديث المفصّل عن كل
النقاط لاحتجنا للكثير من الوقت والمقالات ،
أما ما قاله المحامي ميشيل شماس في إتصال لسيريانيوز في مقالة
يوم الأثنين في 4.2.2007
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=51412
على أن ما جاء في قرار محكمة الإستئناف رقم 184 أساس 9
ردّت بموجبه طلب الإستئناف الذي قدمته بتاريخ 28/3بأنه قرار
مبرم و نهائي فهو صحيح علماً بأن محكمة الإستئناف هي المرجع
الوحيد الأول و الأخير للنظر بالطعون الإنتخابية , و بالتالي
يجب عليها التوسع في التمحيص و عدم التسرع كي لا يصدر عنها
قرارات تجعلها سابقة و ظاهرة يعتمد عليها فيما بعد و تكون
مخالفة لأبسط القواعد القانونية و ظاهرة لا مثيل لها .
وما قاله الأستاذ المحامي ميشيل شماس لسيريانيوز بأن القرار في
مكانه القانوني على إعتبار أن أي شخص يحكم بجرم شائن حتى لو
أعيد أعتباره لا يحق له الترشيح إلى أي انتخابات بناء على
أحكام قانون الإنتخابات العام في المادة 4 الفقرة (ج) منه أي
لا يحق له الإنتخاب أيضاًُ لأن من يحق له الإنتخاب يحق له
الترشيح و العكس صحيح فهنا كلام السيد شماس غير صحيح من
الناحية القانونية , فلا أدري من أين حصل على معلوماته, إذ ان
القانون صريح و واضح:
المادة (4):الفقرة ب/1/1 من التعليمات العامة لانتخابات مجلس
الشعب الذي استند قرار المحكمة في حيثياته عليه قد نصت على أن
يكون المرشح غير محكوم فقط . .
وليسى غير محكوم سابق أي إذا كان محكوم سابقاً وردّ إليه
اعتباره و حفظت قضيته يعود و ضعه على ما كان عليه قبل الحكم
وتعاد إليه كافة حقوقه في الترشيح و الإنتخاب : فهنا استند
قرار المحكمة على التقدير و الإطلاق و هذا مخالف للقانون
المدني .
المادة (4):الفقرة (ج)من قانون الإنتخاب التي تنص على أنه يحرم
من حق الإنتخاب المحكومون بمقتضى المواد :63 65 , 66 من قانون
العقوبات أو بجرم شائن .,
وأن المرسوم المذكور الذي يمحو الجريمة و اعتبارها كأنها لم
تكن تعيد للمحكوم كافة حقوقه المدنية و السياسية و من بينها حق
الإنتخاب وحق الترشيح و لهذا أعطيت و رقة سجل عدلي (غير
محكوم)و قيد مدني (غير مجرّد ) من حقوقي المدنية و إلا إذا
اعتبرنا كلام السيد شماس صحيح فبهذا يكون لأي محكوم سابق حرمان
مطلق و مدى الحياة من ممارسة حقوقه التي نص عليها الدستور
فيكون ذلك مخالف للنظام العام و لمرسوم العفو و من أصدر العفو
, مخالف لنص المادة (160) من قانون العقوبات التي تنص على أن
إعادة الإعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة و
تسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية و التدابير الإحترازية و ما
ينجم عنها من فقدان أهلية, ومن الرجوع إلى نص المادة 63 و 65 و
66 من قانون العقوبات التي ارتكز عليها قانون الإنتخابات :
يتبين بأنه إذا انقضى (10) سنوات من اليوم الذي أصبح فيه الحكم
مبرماً, يرفع عن المحكوم التجريد و يردّ اعتباره و حقوقه
المدنية كاملة, و يستدل من المادة المذكورة أن المشّرع حدّد
مدة من الزمن من أجل إعادة المحكوم إلى وضعه الطبيعي ما قبل
الحكم , و إلاّ لما كان من الضرورة تحديد مدة التجريد المدني و
عدم اعتباره مطلقاً و مدى الحياة .
علمأ بأنه في حالتي تم حفظ الدعوى و القضية الميدانية في العام
1993 بموجب صلاحية السيد وزير الدفاع و عملأ بأحكام الفقرة (ب)
من المادة (8) من المرسوم التشريعي (109) لعام 1968(إحداث
محاكم الميدان ) و التي أناطت برئيس الدولة و وزير الدفاع كلاً
حسب إختصاصه أن يحفظ العقوبة في الدعاوي الصادرة عن المحكمة
الميدانية , مما يجعل ذلك من صلاحية مفعول العفو العام الذي
يمحو الجريمة و آثارها و يجعل من الجريمة و كأنها لم تكن و
فقاً لأحكام قانون العقوبات العام وهذا يعتبر من النظام العام
.
أما ردّي على المصدر الحقوقي و في نفس المقال بتاريخ 2/4 بقوله
لسيريانيوز و بدون ذكر اسمه بأن الشماع حكم عليه من قبل
المحكمة العسكرية بالسجن 4 سنوات عن جرائم السلب و حجز الحرية
و غيرها ...
فأقول له :
أولاً:إنها محكمة ميدانية و ليست محكمة عسكرية فا لفرق كبير
بين المحكمتين فالأولى الميدانية لا تتبع أصول المحاكمات في
التحقيق و الأحكام, و الثانية لها أصول للمحاكمات والمحكمة
الميدانية هي محكمة استثنائية بينما المحكمة العسكرية غير
استثنائية .
ثانياً:إني أطلب من هذه الجهة التي لم تذكر اسمها او هذا
المصدر الحقوقي الذي حصل على الحكم بهذه الجرائم و التي أقلّها
يجب أن يكون حكماً مؤبداً وليس مجموعها حكم: 4 سنوات , أن يبرز
إفادات أو أقوال للأشخاص المعنيين في هذه الجرائم المتهم فيها.
لأنه إذا كان هناك جرم فيجب أن يكون هناك مسرح للجريمة و أشخاص
على هذا المسرح,فأين هم هؤلاء الأشخاص وأين أفاداتهم المدونّة
في التحقيقات ان كان في الفرع 279 أو في المحكمة المذكورة أو
حتى في متن الحكم.
فأقول لهم: هاتوا برهانكم , فإنني لا أطلب فقط من هذا المصدر
الحقوقي أن يبرز هذه الأوراق فحسب بل أتحدى إن كان بحوزته أو
يستطيع أن يحصل أو يبرز هكذا أوراق , أوحتى يستطيع ان يثبت أنه
كان هناك مدعيّ عليّ ,لأنه لا يوجد مدعي عليّ و لا توجد أقوال
أو إفادات للأشخاص المعنيين أو لأي شهود في أيّ من القضايا
التي يدعيّ المصدر الحقوقي بأني متهم فيها . و أقول له ولغيره
هل يجوز محاكمة أي إنسان بدون حضور المدعيين عليه الى المحكمة
المذكورة و أخذ أقوالهم ,.و أقول لهذا المصدر الحقوقي إذا كانت
تلك القضايا التي تحدثت عنها صحيحة فلماذا وضعت آنذاك في سجن
المزة العسكري و في الزنزانة رقم (1) لمدة سنتين إلا 54 يوم
فهل كنت عسكري يومها أم الجرم الذي يدّعون عليّ به هو جرم
عسكري ,أم أن هناك شىء آخر.
وإذا أراد هذا المصدر الحقوقي أن يعرف أكثر عن هذه القضية وعن
هذا الشىء الآخر فإني مستعد أن أزودّه بالكثير من المعلومات عن
الأسباب و الوقائع التي أدت إلى سجني في عام 1988 ,و من كان
وراء سجني وأيضا من كان وراء إطلاق سراحي و أرجو منه أن يطلب
كل هذه التفاصيل وانني مستعد لأن أشرحها له.
و أريد أن أذكّر المصدر الحقوقي إن كان لا يعلم بأني و في
الدور التشريعي السابع لمجلس الشعب عندما رشحت نفسي لعضوية
مجلس الشعب آنذاك في عام 1998 حصل معي نفس الشئ و قبل
الإنتخابات بأيام أوقفت وسجنت لمدة 27 شهراً و 17 يوماً في سجن
عدرا المركزي ومنعت زيارتي وأيضا ادّعوا علي بنفس التهم ولكن
في القضاء المدني , وبعد مدة سجني 27 شهراً صدر قرار قاضي
التحقيق التاسع بدمشق بمنع محاكمتي وبراءتي لأنه كان قضاء مدني
ويتبع أصول المحاكمات ولم يثبت أي دليل ضدي ولذلك براءتني
المحكمة ،ولكن بعد أن أمضيت 27 شهراً في السجن ، وبدون السماح
لي بأي زيارة وحتى المحامي الشخصي لي لم يستطع زيارتي وهذا
مثبت وبعد خروجي من السجن أقمت دعوى افتراء جنائي عند قاضي
التحقيق الخامس بدمشق وحكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق على
المفتري بالسجن ثلاث سنوات غيابيا مع التعويض المالي عن سجني
والمحكوم فار من وجهه العداله واسمه معمّم على كافة الدول
العربية لأنه مطلوب واذا أراد المصدر أن أزودّه بنسخ عن
الأحكام فإنني مستعد لذلك .
وللتنويه فقط : اذا كان المصدر الحقوقي يقول بأن الجرائم واقعة
في أوربا فليشرح لنا لماذا حوكمت عليها من قبل محكمة ميدانية
ولماذا أوقفت في فرع أمن الدولة رقم 279 في 17/9/1988 فهل
التحقيق في مثل هذه الجرائم يكون في هذه الأماكن ؟
أم يكون في أماكن تابعة لوزارة الداخلية ومن ثم يحال الى قضاة
التحقيق التابعين لوزارة العدل فهل قضاؤنا المدني عاجز عن
معالجة مثل هذه الجرائم ان كانت واقعة ؟لا. ولكن القضاء المدني
يحتاج للكثير من الأدلة والإثباتات
والشهود والأهم يحتاج الى الشخص المدعي قبل أن يصدر أي حكم..
أما المحاكم الميدانية فلا تحتاج لكل ذلك .
انني كمرشح للدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب كنت أتمنى أن
يكون قرار محكمة الاستئناف مستنداً للقانون والأصول القانونية
وغير مخالف لها وللنظام العام كما انني أطالب عرض الملف
الاستئنافي والقرار الصادر فيه على أي لجنة أو هيئة قانونية
محايدة ,فلو عرض لكان القرار السليم هو: فسخ قرار لجنة الترشيح
وإعادة ترشيحي للمجلس
وفي 31|3|2007 كنت قد أرسلت برقية للسيد رئيس الجمهورية شارحا
فيها ملابسات هذه القضية من الناحية القانونية وكلي أملا وثقة
بأنني سأصل لحقوقي لأمارسها كأي مواطن سوري
. كم كنت أتمنى أن يكون التنافس شريفا ونزيها وبدون تدخل من
احد
عدنان الشماع |