|
|
|
|
|
|
قرار خاص بالمواطن..ارجع السلعة المعطوبة للتاجر خلال
أسبوع من تاريخ شرائها
|
|
أصدر وزير
الاقتصاد والتجارة قراراً استناداً على
أحكام قوانين حماية المستهلك والقانون 158
وتعديلاته والقانون 123 وتعديلاته ويتضمن
أن على كل منتج أو بائع تبديل السلعة
المباعة بناء على طلب المستهلك خلال أسبوع
من تاريخ الشراء شريطة عدم استهلاك أو
استعمال السلعة أو نزع بطاقة البيان أو
اللصاقة الخاصة بالسلعة.
وعلى البائع أو المنتج تبديل السلعة أو
إعادة قيمتها حسب رغبة المستهلك خلال
أسبوع من تاريخ شرائها في حال كشف عيب في
السلعة.
وأن السلع الممنوحة فترة ضمان أو كفالة من
المستورد أو المنتج تطبق عليها الشروط
الواردة في الكفالة أو أحكام القرار رقم
194 تاريخ 10/2/2007 وتطبق أحكام المواد
1-2-3 السابقة على السلع التالية وهي
الأجهزة الكهربائية المنزلية والحواسب
وتوابعها والهواتف الثابتة والمحمولة
والألبسة الجاهزة بأنواعها المختلفة
والأحذية بأنواعها المختلفة والساعات
اليدوية والخارجية والعدادات والموازيين
والسيارات وقطع تبديل والأجهزة المخبرية
والطبية وغيرها من السلع المشابهة ويعاقب
مخالفوا أحكام هذا القرار بالعقوبات
المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك.
وينهى العمل بالقرار رقم 1266 تاريخ
30/6/2007 اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار.
كما أصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير
الاقتصاد واستناداً للأنظمة والقوانين
الناظمة لعمل الوزارة قراراً بفرض غرامة
تتراوح مابين 10 آلاف و20 ألف ليرة لكل من
أعلن أو روج لمنتجات تحمل رموزاً بما في
ذلك الترميز بالخطوط أو أشكالاً مطابقة
لواقع المنتج أو المقلدة التي من شأنها أن
تؤدي لأخطاء مهما كانت الوسيلة المستخدمة
بالنسبة للمتطلبات التالية:
(جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية
وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشأه
وتاريخ إنتاجه وعلاماته التجارية وصنفه
ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشأه وتاريخ
إنتاجه وعلاماته التجارية وخواصه وسعره
وشروط البيع وأسلوب الإعلان والترويج
وطريق الاستعمال والنتائج المتوقعة وأسلوب
البيع وعرض المنتج والكفاءة والصفات
المصرح بها على المنتج)
ولكل مصنّع أو بائع مهما كانت صفته لم
يقدم فاتورة نظامية للمستهلك يذكر فيها
سعر مبيع المنتج (إجمالي وإفرادي).
وأيضاً لكل مقدم خدمة لم يقدم بيان أو
فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة
وموعد تنفيذها وكذلك لكل بائع أو مقدم
خدمة لم يعلن عن الأسعار المعمول بها بشكل
واضح (على أن يتم الإعلان لدى الباعة
بالمفرق والجوالين بخط واضح ومقروء وفي
مكان بارز مبيناً نوع ووحدة البيع على
السلعة ذاتها أو على بطاقة توضع على
المواد والبضائع ويجوز الإعلان عن السعر
بجدول إجمالي أو إفرادي أو سعر واحد للسلع
المتماثلة وذلك للسلع والمواد الموجودة
داخل المحل وغير ظاهرة للمستهلك أو
المعروفة ضمن البرادات على أن يتضمن
الجدول بياناً بالأصناف الموجودة وسعرها
في مكان بارز وعلى مرأى من الشاري) كما
يجب أن يقترن عرض السلع في واجهات العرض
بالإعلان عن سعرها بشكل إفرادي ببطاقة
مستقلة عن بطاقة البيان ومقروءة بشكل واضح
وكذلك الأمر بالنسبة للمواد والسلع
المعمرة (برادات – غسالات – سيارات..) إذا
كانت معروضة للبيع داخل المحل أما بالنسبة
للمواد الصغيرة الحجم التي يصعب عرضها على
مرأى من الناظر والتي تكون عادة معبأة ضمن
علب كرتون أو ما شابه (براغي – مسامير –
قطع غيار صغيرة...) بدون سعر الوحدة على
العلبة مباشرة أو ببطاقة على المكان الذي
تعرض به السلعة أو بقوائم إجمالية لهذه
الأسعار تكون واضحة مع ذكر منشأ البضاعة
ويجوز الإعلان عن أسعار القطع المخفضة
السعر أو الجوبية التي تعرض ضمن سلة أو
بسطة وما شابه ذلك ببطاقة واحدة مقترنة
بذكر وحدة البيع على أن تكون السلع
المعروضة كلها ذات سعر واحد.
كما وعاقب القرار بنفس العقوبة كل منتج
ومستورد أو بائع سلعة أو مقدم خدمة لم
يعلم المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان
مرافقة للسلعة تتضمن سعر ومواصفة المادة
وطريقة الاستعمال والمخاطر المحتملة وطرق
الوقاية منها ويجوز وضع بطاقة بيان
بالمعلومات المذكورة اعلاه على العبوات من
الخارج للمواد والسلع ذات الحجم الصغير
جداً والتي لاتتسع لهذه البطاقة على ان
تكون موافقة ومواصفات السلعة .
وكل معلن لم يثبت صحة المعلومات الواردة
في الاعلانه، ولم يزود الجهات المعنية
بالمستندات التي تطلبها، وكل من يعلن او
يبيع بسعر زائد بالنسبة للسلع غير محررة
السعر. وكل من باع بسعر زائد بالنسبة
للسلع محررة السعر النهائي للمستهلك لها
من قبل المنتج والمستورد .
واخضع القرار المخالفات الواردة في المادة
الاولى منه للتسوية وفقاً للمادة 43 من
قانون حماية المستهلك وايضاً لقرار
التسوية رقم /64/ لعام 2008 ملغياً كافة
الاحكام المخالفة لاحكامه
|
المصدر:سيرياستيبس -
أية اعادة نشر من دون
ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه
|

 
|
|
|
|
|
|
|
|