أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق سيئة الصيت الاثنين 7/4/2008 حكما قاسيا بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة على المواطن السوري أثير خالد الشــكر المعتقل على خلفية إسلامية منذ 7/1/2007
وصدر الحكم بالسجن خمس سنوات وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات بتهمة الانتساب الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بالوسائل "الإرهابية" والسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمادة / 278/من قانون العقوبات بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية. و بعد دغم العقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
حجره و تجريده مدنياً و تضمينة الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي
قراراً مبرما ً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.
والمواطن أثير خالد الشــكر من مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور
أحدثت محكمة أمن الدولة العليا
بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من
آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية
الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير
قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها احدثت
تحت مظلة قانون الطوارئ
لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي
صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة
العاشرة منه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة،
نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية
تهمة جزائية توجه إليه
أن أحكام هذه المحكمة غير القابلة للطعن ولا للاستئناف
لا تعتبر نافذة الا اذا صادق عليها رئيس الجمهورية فهو
وحده الذي يملك حق تصديق الاحكام أو تخفيفها أو الغاء
العقوبة أو الأمر باعادة المحاكمة
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان
يعتقد انه من الافضل لسورية وسمعتها وأمان شعبها أن
يبادر الرئيس السوري الى القيام بخطوة تاريخية تضع حدا
لهذه المحكمة التي اساءت الى سمعة سورية عربيا وعالميا