|
 |
علم
المرصد
السوري لحقوق
الإنسان ان
محكمة
الجنايات
الثانية في
دمشق قررت
اليوم
الأربعاء
20/8/2008 رد
الطلب المقدم
من هيئة
الدفاع عن
الكاتب
والمعارض
السوري ميشيل
كيلو لمنحه
وقف الحكم
النافذ بحقه
بالرغم من
توفر شروط
الحصول على
عفو من ربع
مدة الحكم
المنصوص
عليها
بالقانون
السوري بعد
أن انقضى من
العقوبة
المحكوم بها
حوالي سنتان
وثلاثة أشهر
وسبعة أيام.
وقد استجابت
المحكمة في
ذلك إلى رأي
النيابة
العامة التي
طلبت رد
الطلب،بالرغم
من توفر
أسبابه،
وبررت
المحكمة
رفضها الطلب
من أن المشرع
أجاز الإفراج
عن المحكوم
على سبيل
الاستثناء من
القاعدة إذا
أمضى ثلاثة
أرباع عقوبته،
ولم يقل
بوجوب
الإفراج عنه
استناداً
للمادة 172
من قانون
العقوبات
السوري التي
نصت في
فقرتها
الأولى : (
1- للقاضي أن
يفرج عن
المحكوم عليه
بعقوبة مانعة
للحرية أو
مقيدة للحرية
جنائية كانت
أو جنحية ،
بعد أن ينفذ
ثلاثة أرباع
عقوبته إذا
ثبت أنه صلح
فعلاً .).علماً
ان كافة
المجرمين
الجنائيين
العاديين من
قتلة ومرتشين
ومهربين
ومحتالين
يستفيدون
بشكل دائم من
ربع
المدة.وسوف
تدرس هيئة
الدفاع عنه
تقديم طعن
بالقرار أمام
محكمة النقض
جدير بالذكر
أن الكاتب
السوري ميشيل
كيلو رئيس
مركز حريات
للدفاع عن
حريات
الصحافيين
وعضو لجان
أحياء
المجتمع
المدني في
سورية,وعضو
في اتحاد
الصحفيين
السوريين.
اعتقل في 14
/ 5 / 2006
على خلفية
توقيعه على "إعلان
بيروت -دمشق
, دمشق -
بيروت الذي
وقعه حوالي
134 مثقف
سوري ودعا
إلى تصحيح
العلاقات
اللبنانية
السورية
وترسيم
الحدود بين
البلدين
وتبادل
العلاقات
الدبلوماسية
بينهما" و
أصدرت محكمة
الجنايات
الثانية في
دمشق في
13/5/2007
حكمها بالسجن
ثلاث سنوات
عليه بتهمة
إضعاف الشعور
القومي وفقاً
للمادة /285/
من قانون
العقوبات
السوري
وبالسجن لمدة
ثلاث أشهر
بتهمة إيقاظ
النعرات
الطائفية
والمذهبية
سندا للمادة
/307/ من
قانون
العقوبات
السوري ودغم
العقوبتين
لصالح
العقوبة
الأشد .
ان المرصد
السوري لحقوق
الإنسان
يطالب
السلطات
القضائية
السورية بمنح
الأستاذ
ميشيل كيلو
حقه الطبيعي
بالعفو من
ربع مدة
الحكم و
الإفراج
الفوري عنه
كما يطالب
المرصد
السلطات
التنفيذية
السورية
بالعمل على
إيقاف تدخل
أجهزة الأمن
في شؤون
القضاء