الاجهزة
الامنية السورية تمنع المحامي رديف مصطفى من
السفر
منعت السلطات الأمنية السورية المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا من السفر إلى فرنسا لحضور ورشة عمل تدريبية في باريس بدعوة من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان انعقدت في الفترة ما بين 19 إلى 23/5/2008 ، و أصرت الأجهزة الأمنية السورية على عدم السماح له بالسفر على الرغم من أنه كان بحاجة ماسة إلى السفر من أجل العلاج حيث يحتاج إلى إجراء عمل جراحي في حنجرته كان قد وعده بعض الأصدقاء في باريس بإجرائها له على نفقتهم خصوصاً وانه لا يملك ثمن إجراء هذا العمل الجراحي في سورية
و الأستاذ رديف مصطفى ممنوع من السفر بموجب بلاغين أمنيين أحدهما صادر عن شعبة الأمن السياسي – فرع التحقيق في أواخر عام 2007 والأخر صادر عن إدارة المخابرات العامة– الفرع 322 بتاريخ 18/3/2008
أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون
كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يدين بشدة قرار منع المحامي رديف مصطفى من السفر الذي يتعارض مع الدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي كما انه يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص المادة 13 منه:
-1لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة
-2لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالكف عن هذه الممارسات غير الأخلاقية والتوقف عن التضييق على نشطاء حقوق الانسان
المصدر
:المرصد السوري -
أية اعادة نشر من دون
ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه