|
|
|
|
|
|
مرسوم بتعديل الرسوم السنوية على السيارات السياحية الخاصة
|
|
أصدر الرئيس
السوري المرسوم التشريعي رقم 54
الذي عدّل الرسوم السنوية المترتبة على
السيارات السياحية المسجّلة بالفئة الخاصة
عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها.
حيث عدّل المرسوم 45 الرسوم السنوية
الواردة في المادة (1) من المرسوم
التشريعي رقم 1 تاريخ 8/1/2007 لتصبح كما
يلي:
3000 ليرة سورية للسيارات التي لا تزيد
سعة محركاتها على 1600 سم3 ( بعد ان كان
الرسم 2500 ليرة سورية) و 5000 ليرة سورية
للسيارات التي سعة محركاتها 1601 حتى
2000سم3 (كانت في المرسوم السابق 3500
ليرة).
وحدد المرسوم مبلغ عشرة آلاف ليرة رسوماً
للسيارات التي سعة محركاتها من 2001 حتى
2500سم3 (كانت 5000 ليرة سورية في المرسوم
السابق).
أما رسوم السيارات التي سعة محركاتها من
2501 حتى 3000سم3 فتبلغ 15 آلاف ليرة (في
المرسوم السابق حدد مبلغ 10000 ليرة
سورية) للسيارات التي سعة محركها من 2501
حتى 3500 سم3).
وحدد المرسوم مبلغ 25 الف ليرة سورية
للسيارات التي سعة محركاتها من 3001 حتى
3500 سم3
أما السيارات التي سعة محركاتها من 3501
حتى 4000سم3 فرسومها السنوية 50 الف ليرة
سورية في المرسوم الجديد (في حين رتب
المرسوم السابق على السيارات التي سعة
محركاتها من 3501 حتى 4500سم3 مبلغ 35 الف
ليرة سورية.
وحدد المرسوم الجديد مبلغ 150 الف ليرة
رسوماً للسيارات التي سعة محركاتها تزيد
على 4000سم3 ( في حين وضع المرسوم السابق
فئتين للسيارات الأولى التي سعة محركها من
4501 الى 6000 سم3 ورسومها 75 الف ليرة،
أما السيارات التي سعة محركها تزيد على
6000سم3 فرسومها 100 الف ليرة سورية).
يذكر ان المرسوم المذكور تسري احكامه
اعتباراً من اول شهر تشرين الأول القادم.
|
المصدر:جريدة
تشرين -
أية اعادة نشر من دون
ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه
|

 
|
|
|
|
|
|
|
|