أصدر
مجلس محافظة دمشق قرارا ألزم بموجبه محلات
بيع اللحوم المثلجة بالإعلان في مكان بارز
في المحل بأنه مخصص لبيع اللحوم المثلجة
وعدم الجمع في المحل نفسه بين نوعين من
اللحوم المثلجة أو اللحم الطازج واللحم
المثلج وعلى احتواء المحل على مجمدة لحفظ
اللحوم المثلجة في درجة الحرارة اللازمة
للتجميد والحفاظ على اللحوم بحالة التجميد
ضمن المجمدة وعدم عرضها خارج المجمدة سواء
في واجهة المحل أو على البسطات بحيث يتم
إخراج كمية اللحم من المجمدة وتسليمها
للزبون مباشرة حسب الحاجة.
وعاقب القرار كل من يخالف أحكامه بغرامة
500 ل.س. مع إغلاق محله مكلفا مديرية
الشؤون الصحية بتبليغ مضمونه لكافة محلات
بيع اللحوم المثلجة وتوجيه إنذارات
بالالتزام لتأمين تنفيذ أحكمه مؤكدا على
الإعلان عن القرار في لوحة الإعلانات وفي
الأماكن العامة من اجل تنفيذ
المصدر:سيرياستيبس -
أية
اعادة نشر من دون ذكر
المصدر تسبب ملاحقه
قانونيه