“المجلسي التشريعي” في عين العرب (كوباني) يصدر عفواً عن سجناء ومعتقلين لدى قوات الأسايش

41

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: استشهد طفل وسقط عدة جرحى، جراء قصف قوات النظام لمناطق في بلدة حريتان بريف حلب الشمالي في حين أصدر “المجلس التشريعي” في مدينة عين العرب (كوباني) عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل الـ 17 من الشهر الجاري وجاء في بيان العفو “” يمنح عفو عن الجرائم المرتكبة قبل 17 الشهر الجاري, ويستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم جرائم الإرهاب والجرائم التي تمس أمن المقاطعة والجرائم العسكرية.

 

ونص القرار على مايلي:: “” وبناءاً على أحكام ميثاق العقد الاجتماعي، ترسم ما يلي : –  يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-9-2016-  وفقا لمايلي:: مادة 1 :: عن كامل العقوبة في المخالفات والجنح, أما تعدد الزوجات تنخفض العقوبة من سنة إلى ستة أشهر.

مادة 2:: عن ثلث العقوبة في الجنايات وتستثنى منه جرم القتل عمداً.

مادة 3:: عن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين سنة من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم.

مادة 4:: لا تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات المحكوم بها في جميع الأحوال كما لا تشمل أحكام هذا المرسوم تعويض الشخص في جميع الأحوال.

مادة 5:: لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم الدعوى أمام هذه المحكمة خلال سنة واحدة من صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

مادة 6:: يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم تسديد المحكوم عليه بحكم القطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها, أما في الدعاوي التي لم يصدر فيها حكم والتي يوجد فيها إدعاء شخصي فأن المدعى عليه يستفيد من المرسوم بعد تسديد كفالة تقدرها المحكمة تعادل ما قد يحكم به من تعويضات للمدعي الشخصي.

مادة 7:: توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية بحق المتهمين في الجرائم المشمولة بالمادة 1 من هذا القانون.

مادة 8:: لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم.

مادة 9:: إذا ارتكب من أعفي عنه بموجب أحكام هذا المرسوم عن قصد أو عمد جريمة مماثلة من الجرائم المشمولة بهذا العفو خلال سنة من تاريخ الإعفاء تشدد العقوبة بحقه.

مادة 10:: تشكل بقرار من رئيس مجلس العدالة الاجتماعية لجنة خاصة من أعضاء محكمة الشعب لتنفيذ وتطبيق أحكام هذا المرسوم.

مادة 11:: يحق للأشخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم أو لذويهم تقديم طلب لنظر في شمول قضاياهم بالعفو إلى اللجنة المشكلة بموجب مادة 10.

مادة 12:: تتولى اللجنة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتصدر قراراتها في مدة خمسة أيام وتكون قابلة للطعن بها أمام مجلس العدالة الاجتماعية في المقاطعة.

مادة 13:: يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم جرائم الإرهاب والجرائم التي تمس أمن المقاطعة والجرائم العسكرية.

مادة 14:: ينتشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره””.