وفق شروط.. “حكومة الإنقاذ” تصدر عفوًا عن المساجين لديها

49

أصدرت “حكومة الإنقاذ” عفوًا عن المساجين لديها وفق عدد من الشروط، واستثنت المجرمين ومروجي المخدرات وأصحاب الجرائم التي تمس أمن المواطنين.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يمنح عفو عام عن مرتكبي الجرائم (الجزائية والجنائية) بعد حصولهم على وثيقة حُسن سيرة وسلوك وفق الآتي : العفو عن كامل مدة الحبس المتبقية ، لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة،  العفو عن نصف مدة الحبس، في الجرائم التي لم يصدر فيها حكم قضائي مبرم، والعفو عن كامل العقوبة المالية، إذا كان المبلغ المحكوم به أقل من خمسمائة دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والعفو عن نصف العقوبة المالية ، إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من خمسمائة دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى.

وفي المادة الثانية، يستثنى من أحكام هذا المرسوم جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، والاتجار، وترويج المخدرات، وترويج العملة المزيفة، والجرائم التي تمس الأمن العام.

وفي المادة الثالثة، يشمل العفو عن نصف العقوبة المالية، السجناء المحكومين في القضايا المنصوص عليها في المادة الثانية في هذا المرسوم.

وفي المادة الرابعة، يستفيد من أحكام هذا المرسوم القارّون في وجه القضاء، بشرط أن يبادروا إلى تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ هذا المرسوم، ويشترط  للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في المادة الخامسة، في دعاوى الحق الشخصي، إسقاط الحق الشخصي.

وفي المادة السادسة، لا يستفيدون من أحكام هذا المرسوم المستفيدون من عفو سابق.

وجاء في المادة السابعة، تسري أحكام هذا المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي تم ضبطها وإحالتها إلى القضاء قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

ويعتبر هذا المرسوم نافذًا في تاريخه، اليوم، ويبلغ من يلزم لتنفيذه والعمل بمضمونه وفق ما جاء في المادة الثامنة.