حاكما مقاطعة الجزيرة يوقعان “قانون الحياة الثقافية”

34

حميدي دهام الهادي

وقع الحاكمان المشتركان للإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة مرسوماً يتعلق بـ “قانون الحياة الثقافية”، وينص المرسوم على مايلي::

 

الباب الأول

مهام وصلاحيات هيئة الثقافة

المادة/1/: هيئة الثقافة في مقاطعة الجزيرة تنظم الحياة الثقافة وفق هذا القانون.

المادة /2/: تمنح هيئة الثقافة التراخيص للمراكز الثقافية و دور النشر والمكتبات والمطابع وفرق الفنون الشعبية للرقص والغناء الشعبي والفرق المسرحية ليس على سبيل الحصر لمختلف مكونات المجتمع أصولاً وفق هذا القانون.

الباب الثاني

ترخيص المطابع

المادة/3/: إن المطابع على اختلاف أنواعها لا تقيد حريتها إلا في نطاق هذا القانون.

المادة/4/: المطبعة: هي جميع الآلات الطباعية الآلية والميكانيكية

المادة/5/: تخضع المطابع على اختلاف أنواعها, لترخيص من هيئة الثقافة.

المادة/6/: على من يرغب بإنشاء مطبعة أن يقدم بياناً عن مشروعه لهيئة الثقافة .

الباب الثالث

ترخيص دور النشر والمكتبات

المادة/7/: ترخص كافة مؤسسات دور النشر والطباعة والتوزيع وعرض الكتب وبيعها وتوزيعها.

المادة/8/: كل مؤسسة سواء كانت دار نشر او مكتبة ثقافية تستثمر لبيع الكتب وطباعة المخطوطات وعرض المطبوعات المختلفة لغاية تجارية أن تتقدم بطلب الترخيص إلى هيئة الثقافة.

المادة/9/: لا يجوز لأحد أن يمتهن بيع الكتب وتوزيعها قبل أن يقدم طلب الترخيص إلى هيئة الثقافة يتضمن اسمه ولقبه ومسكنه وجنسيته.

الباب الرابع

طباعة الكتب والمؤلفات

المادة/10/: تشكل لجنة من هيئة الثقافة لقراءة المؤلف او المخطوط لبيان مدى صلاحيتها لنشر ومدى انسجامها مع نظام العام القانوني وملائمتها لأخلاق المجتمع.

المادة/11/: يحق لكل مؤلف او كاتب او دار نشر طباعة نتاجاتهم ومؤلفاتهم بعد الموافقة عليه من اللجنة المختصة.

المادة /12/ : لا تخضع بطاقة النعوة ودعوات الأفراح الخاصة لهذا القانون

المادة/13/: يتوجب على كل مؤلف ودار نشر تسجيل المخطوط أو الكتاب في دائرة التأليف والنشر والترجمة في هيئة الثقافة قبل الطباعة لأخذ رقم الإيداع وتاريخ الصدور وتثبيت اسم المؤلف وذلك حرصاً على الحماية الفكرية والأدبية لكل كاتب أو مؤلف وكل كتاب صادر في مقاطعة الجزيرة.

المادة /14/: يتوجب على كل دار نشر تقديم خمس نسخ مطبوعة من كل كتاب او المؤلف من نتاجها إلى المكتبة المركزية في هيئة الثقافة ليصار تسجيلها باسم الدار وذلك للحفاظ على ملكية النشر وحماية المؤلف أصولاً ضمن سجلات ورقية والكترونية في هيئة الثقافة.

المادة /15/:لا يجوز لدور النشر إصدار وطباعة أي مؤلف أو مخطوط أو كتاب دون الحصول على موافقة رسمية من صاحبه أو مؤلفه أو من الورثة .

الباب الخامس

هيكلية هيئة الثقافة

المادة /16/: تفرض غرامة مالية من 50،000 حتى 75،000 كل مخالفة لأحكام هذا القانون واغلاق المنشأة حتى ازالة المخالفة.

المادة /17/: يطبق أحكام قانون العقوبات العام فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية .

المادة /18/:تصدر هيئة الثقافة لائحة تنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة /19: يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .