قوات الأسايش تفرج عن نحو 90 سجيناً وموقوفاً في القامشلي بموجب “مرسوم العفو” الذي أصدرته الحاكمية المشتركة

20
علم نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في القامشلي من مصادر موثوقة، أن قوات الأمن الداخلي الكردية “الأسايش” أفرجت اليوم عن نحو 90 سجيناً ومعتقلاً لديها، حيث تم الإفراج عنهم من حي العنترية، الذي تسيطر عليه القوات الكردية في مدينة القامشلي، وذلك بموجب مرسوم العفو الذي أصدرته الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة قبل أيام، فيما لا يزال نحو 180 سجيناً وموقوفاً آخرين قيد التحقيق والنظر في أحكامهم، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن معظمهم تباعاً.
جدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر قبل 4 أيام أنه سيتم الإفراج عن نحو 270 سجيناً ومعتقلاً ، حيث سيتم الإفراج عنهم تباعاً، كما أن هناك بعض الموقوفين قيد التحقيق، سيتم إطلاق سراحهم في حال لم يتم إثبات أي جرم بحقهم، وتأتي عملية الإفراج بعد مرسوم العفو الذي أصدرته الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة، والذي جاء فيه::””
1- العفو يشمل جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 4\4\2016 سواءً صدر فيها الحكم أم لم يصدر وما زالت منظورة أمام محاكم الشعب .
2- العفو يشمل جميع الجرائم السابقة التي ما زالت قيد التحقيق أمام هيئات التحقيق و الإدعاء أو الآسايش .
3- المقصود بالمخالفة هي كل جريمة عقوبتها عشرة أيام فما دون .
4- المقصود بالجنح هي كل جريمة عقوبتها فوق عشرة أيام و لا يتجاوز ثلاث سنوات.
5- في جرائم الجنح والمخالفات التي لم يصدر فيها الحكم القضائي يفرج عن المدعى عليه فوراً وتستمر المحكمة في النظر بالدعوى لجهة الحقوق الشخصية.
6- في جرائم جنائية الوصف و ما زالت قيد النظر, تصدر المحكمة قرارها مشمولاً بأحكام العفو الصادر وفق هذا المرسوم،و لا يفرج عن المدعى عليه إلا إذا كان جائزاً إخلاء سبيله وفق أحكام قانون العقوبات .
7- جميع أنواع المصادرات العينية أو الشخصية و كذلك الرسوم و الغرامات غير مشمولة بأحكام هذا المرسوم .
8-لا يفرج عن المحكوم عليه الذي يستفيد من العفو و بغض النظر عن الفقرة ( 1) من المادة (2) من هذا المرسوم إلا في الحالات التالية :
آ – إذا بادرت جهة الإدعاء الشخصي إلى إسقاط حقها أمام القضاء .
ب – إذا أدى أو أودع المحكوم عليه المبلغ المحكوم به لصالح جهة الإدعاء الشخصي أو في صندوق المحكمة .
ج- إذا قدم المحكوم عليه كفالة عقارية تضمن المبلغ المحكوم به لجهة الإدعاء الشخصي، أو أي كفالة أخرى يقبل بها المدعي الشخصي .
9-على هيئات التحقيق والإدعاء إعداد جداول بأسماء المحكوم عليهم المصابين بمرض عضال وإرسالها إلى هيئة العدل بغية عرضهم على اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض و ذلك خلا سبعة أيام من تاريخ إصدار هذه اللائحة .
10- يستفيد من أحكام هذا العفو المدعى عليه أو المحكوم عليه و بغض النظر عن صفته سواء إذا كان مدنياً أو عسكريا””