توتر في مناطق بمحافظة إدلب يشعله فرار سجناء من أحد معتقلات هيئة تحرير الشام

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن توتراً واستنفاراً يسود في مناطق بمدينة إدلب وريفها، نتيجة فرار سجناء من أحد سجون هيئة تحرير الشام، وأكدت عدة مصادر للمرصد السوري أن عدة سجناء بلغ عددهم 6 على الأقل فروا من أحد سجون هيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، فيما وردت معلومات للمرصد السوري من مصادر موثوقة، عن أن الفارين من أصحاب “الجرائم المتوسطة” وأنه جرى اعتقال أحدهم بعد فراره، وتجري عملية البحث للعثور على الفارين الخمسة المتوارين عن الأنظار.

ونشر المرصد السوري قبل نحو 10 أيام أن “حكومة الإنقاذ الوطني”، تتحضر لإطلاق سراح أكثر من 300 سجين ومعتقلاً من سجون ومعتقلات هيئة تحرير الشام، حيث سيجري الإفراج عن طريق وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، وأكدت المصادر الموثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الإفراج سيشمل معتقلين على خلفية جرائم وأسباب جنائية ومن اعتقلوا خلال النزاع والاقتتال بين الفصائل العاملة في إدلب بالشمال السوري، ومعلومات عن أنه سيجري الإفراج عن مزيد من الحالات تباعاً وفقاً لتطابق أحكامهم مع البيان الذي أصدرته وزارة العدل في حكومة الإنقاذ ووصلت نسخة منه إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي جاء فيه:: “”بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية وعلى مقتضيات المصلحة العامة قرر مايلي::

المادة 1:: منح عفو عام عن مرتكبي كافة الجرائم (الجنائية والأمنية) والسجناء ومحكومي الحق العام، على أن يكون قد أمضى أكثر من شهرين من العقوبة المحكوم بها بعد استحصالهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك ووفق الآتي::

1 – تخفض ربع عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أقل من ستة أشهر

2- تخفض ثلث عقوبة الحبس إذا كانت مدتها ستة أشهر إلى السنة

3- تخفض نصف عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أكثر من سنة

4- تخفض ربع العقوبات المالية كافة

5- يعفى من كامل عقوبة الحبس من بلغ سن الستين والمصابون بمرض عضال

المادة 2:: تسري أحكام هذا القرار على جميع الجرائم والوقائع الجرمية التي حدثت قبل تاريخ صدور هذا القرار، كما يشمل المواقيف والنزلاء والسجناء الذين هم في طور المحاكمة

المادة 3::يستفيد من أحكام قرار العفو، الفارون من وجه القضاء على أن يسلموا أنفسهم خلال مهلة 30 يوماً من صدور هذا القرار

المادة 4:: يشترط للاستفادة من أحكام قرار العفو عدم وجود ادعاء شخصي

المادة 5:: يستثنى من أحكام هذا القرار جرائم الحدود والقصاص وتجارة المخدرات

المادة 6:: يجري إبلاغ النائب العام هذا القرار بمباشرة تطبيقه وتنفيذه وتفسير أحكامه ودراسة قضايا المشمولين بالعفو، ويفوض النائب العام معاونيه لذلك أصولاً””